معاملات إسلامية
السحر والكهانة
السحر من أكبر الآثام وأعظمها
جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه-
قال: (اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله
عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا
بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات
المؤمنات) [متفق عليه].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا، وفي حكم الساحر ثلاثة آراء:
أ)
يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه جندب: "حد الساحر ضربة
بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه موقوف من قول جندب .
ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
جـ)
الساحر ليس بكافر: حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجب
عليه الدية والكفارة، ولأن النبى ( قد سحر، ولم يقتل من سحره، فعن ابن
شهاب أنه سئل أن يقتل من سحر من أهل العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله (
قال: "قد صُنع له ذلك، فلم يَقْتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب" [البخارى].
د) الساحر مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
توبة الساحر:
إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في الساحر والكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
تصديق الساحر:
لا
يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى (: "من
أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد"[أحمد
ومسلم].
وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال:
"من أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين سنة"[أحمد
ومسلم].
الحقوق محفوظة لكل مسلم
السحر والكهانة
السحر من أكبر الآثام وأعظمها
جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبى ( عنه، فعن أبى هريرة -رضي الله عنه-
قال: (اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل: يارسول الله وماهن؟ فقال صلى الله
عليه وسلم: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا
بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات
المؤمنات) [متفق عليه].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا، وفي حكم الساحر ثلاثة آراء:
أ)
يجب قتل الساحر: لقول النبى ( فيما يرويه عنه جندب: "حد الساحر ضربة
بالسيف"[الترمذي والدارقطنى]. والحديث ضعيف، لأنه موقوف من قول جندب .
ب ) يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر، فليس عليه قتل.
جـ)
الساحر ليس بكافر: حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجب
عليه الدية والكفارة، ولأن النبى ( قد سحر، ولم يقتل من سحره، فعن ابن
شهاب أنه سئل أن يقتل من سحر من أهل العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله (
قال: "قد صُنع له ذلك، فلم يَقْتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب" [البخارى].
د) الساحر مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
توبة الساحر:
إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- في الساحر والكاهن: إنهما إن تابا لم يقتلا.
تصديق الساحر:
لا
يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى (: "من
أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد"[أحمد
ومسلم].
وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى ( عن النبى ( قال:
"من أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين سنة"[أحمد
ومسلم].
الحقوق محفوظة لكل مسلم