التحقق من صحة أحاديث وفضائل يوم الجمعة وأحكامها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" يستحب
أن يقرأ الأمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين ، كما كان
النبي يفعل ، ولا يقتصر على بعضهما كما يفعل بعض الأئمة " هذا صحيح ، فقد
ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة .
وسبق شرح الحديث بالموضوع التالى يُرجى الإطلاع :
(شرح حديث ما يستحب قرأته في فجر الجمعة)شرح حديث ما يستحب قرأته في فجر الجمعة
حديث " من اغتسل يوم الجمعة ، ومسّ مِن طيب إن كان له "
روى البخاري من حديث سَلْمَان الْفَارِسِيّ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ
ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ
بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ
الإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
الأُخْرَى " . أحمد وصححه ابن خزيمة "
حديث :
عن أبي هريرة عن النبي قال: " إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب
المسجد،فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي
بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشاً، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم
كالذي يهدي بيضة، فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر، طووا صحفهم وجلسوا
يسمعون الذك" مُخرّج في الصحيحين من حديث أبي هريرة
حديث : أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها " هذا صحيح
فقد قال عليه الصلاة والسلام :
مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ
، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ،وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ
يَلْغُ ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍعَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا
وَقِيَامِهَا .
رواه الإمام أحمد وأبو داودوالترمذي والنسائي وابن ماجه . وصححه الألباني .
أن جهنم تُسْجَر كل يوم من أيام الأسبوع إلاَّ يوم الجمعة،
ولذلك جاء النهي عن الصلاة وقت الزوال ، فقال عليه الصلاة والسلام :صَلِّ
صَلاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَ اتَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ
قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ
صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ
الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ ، فَإِنَّ
حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ،
فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ،
ثُمَّ أَقْصِرْعَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا
تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا
الْكُفَّارُ . رواه مسلم .
واسْتُثنِي من ذلك يوم الجمعة ، فإنه لا يُنهَى عن الصلاة وقت الزوال ، ودلّ عليه حديث سلمان ، وقد تقدّم قبل قليل .
وليس معنى تُسْجَر أنها تُحْمَى ،وإنما معناه أنها تُوقَد .
قال القاضي عياض : وقوله : " حين تُسجر جهنم " أي : تُوقَد . اهـ .
أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام.
أما عن قول ابن القيم:
(والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور )
وأما هذا : (وفي حديث كعب: " والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام " موقوف صحيح وله حكم الرفع) ،
فليس بصحيح ؛ لأنه مرويّ عن كعب الأحبار ، وهو من التابعين ، وهو معروف
بتحديثه عن كُتُب أهل الكتاب ، وليس لقوله حُكم الرفع ، ولا هو موقوف أيضا
؛ لأن الموقوف ما كان مِنقول الصحابي .
وقال ابن القيم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" يستحب
أن يقرأ الأمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين ، كما كان
النبي يفعل ، ولا يقتصر على بعضهما كما يفعل بعض الأئمة " هذا صحيح ، فقد
ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة .
وسبق شرح الحديث بالموضوع التالى يُرجى الإطلاع :
(شرح حديث ما يستحب قرأته في فجر الجمعة)شرح حديث ما يستحب قرأته في فجر الجمعة
حديث " من اغتسل يوم الجمعة ، ومسّ مِن طيب إن كان له "
روى البخاري من حديث سَلْمَان الْفَارِسِيّ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ
ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ
بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ
الإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
الأُخْرَى " . أحمد وصححه ابن خزيمة "
حديث :
عن أبي هريرة عن النبي قال: " إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب
المسجد،فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي
بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشاً، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم
كالذي يهدي بيضة، فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر، طووا صحفهم وجلسوا
يسمعون الذك" مُخرّج في الصحيحين من حديث أبي هريرة
حديث : أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها " هذا صحيح
فقد قال عليه الصلاة والسلام :
مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ
، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ ،وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ
يَلْغُ ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍعَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا
وَقِيَامِهَا .
رواه الإمام أحمد وأبو داودوالترمذي والنسائي وابن ماجه . وصححه الألباني .
أن جهنم تُسْجَر كل يوم من أيام الأسبوع إلاَّ يوم الجمعة،
ولذلك جاء النهي عن الصلاة وقت الزوال ، فقال عليه الصلاة والسلام :صَلِّ
صَلاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَ اتَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ
قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ
صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ
الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ ، فَإِنَّ
حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ،
فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ،
ثُمَّ أَقْصِرْعَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا
تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا
الْكُفَّارُ . رواه مسلم .
واسْتُثنِي من ذلك يوم الجمعة ، فإنه لا يُنهَى عن الصلاة وقت الزوال ، ودلّ عليه حديث سلمان ، وقد تقدّم قبل قليل .
وليس معنى تُسْجَر أنها تُحْمَى ،وإنما معناه أنها تُوقَد .
قال القاضي عياض : وقوله : " حين تُسجر جهنم " أي : تُوقَد . اهـ .
أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام.
أما عن قول ابن القيم:
(والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور )
وأما هذا : (وفي حديث كعب: " والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام " موقوف صحيح وله حكم الرفع) ،
فليس بصحيح ؛ لأنه مرويّ عن كعب الأحبار ، وهو من التابعين ، وهو معروف
بتحديثه عن كُتُب أهل الكتاب ، وليس لقوله حُكم الرفع ، ولا هو موقوف أيضا
؛ لأن الموقوف ما كان مِنقول الصحابي .
وقال ابن القيم :
وشاهدتُ
شيخَ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله ، إذا خرج إلى الجمعة يأخذُ ما وَجَد
في البيت مِن خُبز أو غيره ،فيتصدق به في طريقه سرًّا ، وسمعته يقول : إذا
كان اللّه قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول اللّه ، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضلُ وأولى بالفضيلة .
وبالنسبة للزيادة في حديث أبي هريرة المرفوع : إذاقلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت "
رواه البخاري ومسلم .
وعند أبي داوود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما : ومَن لغا وتَخطى رقاب الناس كانت له ظهرا .
وهذه الرواية لا تتعارض مع رواية الصحيحين، وإنما هي بِمعناها ؛ لأن معنى اللغو ذهاب أجر الجمعة ، مع أنه لا يُطالب بإعادتها .
قال القاضي عياض : وألغيت الشيء طرحته ، وألْغَيت إذا أتيت بِلَغْو .
وقال النووي :اللَّغْو ، وَهُوَ الْكَلام الْمَلْغِيّ السَّاقِط الْبَاطِل الْمَرْدُود .
واللغو يكون بالقول ويكون بالفعل ،
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : مَنْ
تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ
وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا . رواه مسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
شيخَ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله ، إذا خرج إلى الجمعة يأخذُ ما وَجَد
في البيت مِن خُبز أو غيره ،فيتصدق به في طريقه سرًّا ، وسمعته يقول : إذا
كان اللّه قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول اللّه ، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضلُ وأولى بالفضيلة .
وبالنسبة للزيادة في حديث أبي هريرة المرفوع : إذاقلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت "
رواه البخاري ومسلم .
وعند أبي داوود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما : ومَن لغا وتَخطى رقاب الناس كانت له ظهرا .
وهذه الرواية لا تتعارض مع رواية الصحيحين، وإنما هي بِمعناها ؛ لأن معنى اللغو ذهاب أجر الجمعة ، مع أنه لا يُطالب بإعادتها .
قال القاضي عياض : وألغيت الشيء طرحته ، وألْغَيت إذا أتيت بِلَغْو .
وقال النووي :اللَّغْو ، وَهُوَ الْكَلام الْمَلْغِيّ السَّاقِط الْبَاطِل الْمَرْدُود .
واللغو يكون بالقول ويكون بالفعل ،
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله : مَنْ
تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ
وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ
ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا . رواه مسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
التوقيع |
|